الشيخ المفلح الصميري البحراني
124
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
فرج المرأة لعارض يعتريها عند الولادة يسمى العفل ، واختاره ابن الجنيد والمصنف ، لأن العظم لا ينبت في الفرج ، وقال فخر الدين : ان اعتبر الوضع اللفظي وهي مسألة من علم « 352 » التشريح ، والفقيه يسلمها ويبحث عن القدر المشترك ، وهو كل مانع من الوطي يثبت فيه الفسخ لفوات غاية النكاح والا فلا . وعلى التقديرين إذا لم يمنع من الوطي فلا فسخ ، وان منع ثبت الفسخ الا ان يمكن ازالته ويغلب « 353 » ذلك فلا فسخ حينئذ .
--> « 352 » - « ر 1 » بزيادة : اللغة ، وان اعتبرت الحقيقة فهي مسألة من علم التشريح . « 353 » - « م » و « ن » : وفعلت .